الشيخ السبحاني
93
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
1 - روى الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسقط من أُمّه غير مستهلّ أيورّث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس » . ( « 1 » ) 2 - روى ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرّك ورث ، أنّه ربما كان أخرس ( « 2 » ) وروى حماد بن عيسى عن ربعي مثله . ( « 3 » ) 3 - روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : قال أبي ( عليه السلام ) : « إذا تحرّك المولود تحرّكاً بيّناً فإنّه يرث ويورث ، فإنّه ربما كان أخرس » . ( « 4 » ) وهذه الروايات صريحة في مضمونها ، معلّلة لحكمها . نعم هناك روايات ظاهرة في اشتراط الاستهلال وهي على قسمين : ما يدلّ على اشتراطه في مطلق الوراثة ، وما يستظهر منه اشتراطه في إرث الدية . أمّا الأوّل كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ، ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » . ( « 5 » ) والظاهر وحدته مع ما رواه في الوسائل بعده ( « 6 » ) لوحدة السند والمتن ، لأنّ الراوي في كليهما هو ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان وبذلك يرتفع الإجمال في متن النقل الثاني حيث جاءت الكلمة مردّدة بين « والديه » و « الدية » : والظاهر هو الأوّل أخذاً بوحدة الروايتين ، وإنّما طرأ التعدد لأجل النقل بالمعنى . ويدلّ على الاشتراط على وجه الإطلاق حديث العلا بن الفضيل عن أبي عبد للّه ( عليه السلام ) قال : « ولا يرث إلّا من أذن بالصراخ » . ( « 7 » )
--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 5 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 6 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 7 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 8 ، 3 ، 4 ، 7 ، 5 ، 6 و 5 . 11 - يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار .